الشيخ علي پناه الاشتهاردي
33
مدارك العروة
[ 1 ] ( الخامس ) ربما يقال : انّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّة لم يجز عنه . وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصح ، ولكنّه محلّ تأمّل ، بل ربّما يظهر من خبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام صحّة الثاني حيث قال : سئلته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتّع ؟ قال : نعم المتعة له والحج عن أبيه .
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 ، 5 ، 6 من أبواب المواقيت .