الشيخ علي پناه الاشتهاردي
19
مدارك العروة
[ 1 ] لكن القدر المتيقّن منها هو الحج الندبي ، ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتي بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه ، سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستيجار . [ 2 ] ( الثاني ) أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها . بل يمكن أن يستفاد منها انّ التمتّع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأيّ نحو أتى بها ، ولا بأس بالعمل بها .
--> ( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب العمرة . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب العمرة . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب العمرة .