الشيخ علي پناه الاشتهاردي

87

مدارك العروة

[ 1 ] بل يجوز ذلك في الواجب أيضا كما إذا كان على الميّت والحيّ الذي لا يتمكَّن من المباشرة لعذر ، حجّان مختلفان نوعا كحجّة الإسلام والنذر أو متّحد ان من حيث النوع كحجتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لها في عام واحد . وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبّا . بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطا ، لاحتمال بطلان حج أحدهما . بل وكذا مع العلم بصحّة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل ما إذا صلي جماعة على الميّت في وقت واحد ، ولا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فان الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا .

--> ( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في الحج حديث 238 . ( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .