الشيخ علي پناه الاشتهاردي

85

مدارك العروة

مسألة 27 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا أو بالإجارة .

--> ( 1 ) الترديد لأجل أن للصدوق إلى عليّ بن مهزيار طرقا ثلاثة في أحدهما ( الحسين بن إسحاق التاجر ) وهو غير مذكور والطريقان الآخران صحيحان راجع روضة المتّقين ج 14 ص 201 طبع قم . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .