الشيخ علي پناه الاشتهاردي

80

مدارك العروة

مسألة 26 - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد .

--> ( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب النيابة في الحج .