الشيخ علي پناه الاشتهاردي

70

مدارك العروة

لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّا أو وكيلا وسلَّمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكَّل أو الوارث . ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ ، وكذا للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان .

--> ( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .