الشيخ علي پناه الاشتهاردي

43

مدارك العروة

وجه ) لها ويستحقّ تمام الأجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة بمعنى الالتزام في التزام . [ 1 ] نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلَّف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل . مسألة 14 - إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى . [ 2 ] ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معا . [ 3 ] ( ودعوى ) بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر