الشيخ علي پناه الاشتهاردي

39

مدارك العروة

[ 1 ] فحينئذ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الأجرة ، وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه ، فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصيّة ضعيف كالاستدلال بصحيحة حريز عن رجل أعطى رجلا حجّة يحج عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضي جميع المناسك فقد تمّ حجّة . إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنها إنّما دلَّت على صحّة الحج من حيث هو ، لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدّعي .