الشيخ علي پناه الاشتهاردي

32

مدارك العروة

[ 1 ] إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته ، فإنّه لا إشكال في انّه لا يستحقّ الأجرة على ما أتى به . [ 2 ] ( ودعوى ) انّه وإن كان لا يستحقّ من المسمّى بالنسبة ، لكن لا يستحقّ أجرة للمثل لما أتى به ، حيث أنّ عمله محترم ، ( مدفوعة ) بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ،