الشيخ علي پناه الاشتهاردي

10

مدارك العروة

[ 1 ] وأمّا في الحجّ النّدبي فيجوز عن الحيّ والميت تبرّعا أو بالإجارة . مسألة 4 - تجوز النيابة عن الصبي المميّز والمجنون ، بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا . مسألة 5 - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 5 من أبواب النيابة في الحج .