الشيخ علي پناه الاشتهاردي
8
مدارك العروة
لكن الأقوى ان هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة ، وإلَّا فالحج صحيح وإن لم يستحقّ الأجرة وتبرء ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه ، مع انّ ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم والعمد وأمّا مع الجهل أو الغفلة فلا . بل الظاهر صحّة الإجارة أيضا على هذا التقدير ، لأنّ البطلان إنّما هو من جملة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه ، حيث انّ المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعا . مسألة 2 - لا يشترط في النائب الحريّة فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصحّ استنابته بدونه ، ولو حجّ بدون إذنه بطل . مسألة 3 - يشترط في المنوب عنه ، الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر ، لا لعدم
--> ( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 ، 6 ، 11 وباب 8 حديث 1 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة . ( 2 ) في مرفوعة إبراهيم بن هاشم : قال : أوحي اللَّه إلى موسى أن لا تقتل السامري فإنّه سخي - الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب النفقات من كتاب النكاح ، وباب 2 حديث 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ولاحظ حديث 4 منه أيضا .