الشيخ علي پناه الاشتهاردي
110
مدارك العروة
[ 1 ] هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذّر بعضها ، وأما فيه فالأمر أوضح ، لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه . مسألة 10 - إذا صالحه داره مثلا وشرط أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبيّا ولا يلحقه حكم الوصيّة . [ 2 ] ويظهر من المحقّق القمي قدس سرّه في نظير المقام اجراء حكم الوصيّة عليه ، بدعوى انّه بهذا الشرط ملك عليه الحج ، وهو عمل له أجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل ، فان كانت زائدة عن الثلث توقّف على إمضاء الورثة .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 1 و 2 من كتاب الصلح . ( 2 ) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة .