الشيخ علي پناه الاشتهاردي
105
مدارك العروة
هذا كلَّه إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد وإلَّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة . مسألة 7 - إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل . أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن . وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة ويرجع إلى أجرة المثل .
--> ( 1 ) وهو المحقّق المدقّق الأصولي المعروف الآغا ضياء العراقي ( قده ) .