الشيخ علي پناه الاشتهاردي
102
مدارك العروة
[ 1 ] نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلَّا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج كما لو لم يذكر إلَّا المظالم ، أو إلَّا الزكاة أو إلَّا الخمس . [ 2 ] ولو أوصي أن يحج عنه مكرّرا كفى مرّتان لصدق التكرار معه . مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة وعيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا وهكذا . لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع .
--> ( 1 ) بقوله ( ره ) : لصدق التكرار معه . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 58 طبع قم مطبعة سيّد الشهداء ( ع ) .