الشيخ علي پناه الاشتهاردي
96
مدارك العروة
إلَّا أن يدفع بالحمل على الصحّة ، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه ، لكنّه مشكل في الواجبات الموسّعة ، بل في غيرها أيضا في غير الموقتة ، فالأحوط ، في هذه الصورة الإخراج من الأصل . مسألة 2 - يكفي الميقاتيّة ، سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ، ويخرج الأول من الأصل ، والثاني من الثلث إلَّا إذا أوصي بالبلديّة ، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتيّة في الأول من الثلث ، كما انّ تمام الأجرة في الثاني منه . مسألة 3 - إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استيجاره ، إذا الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط . وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك توقيرا على الورثة خصوصا مع الظن بوجوده وإن كان في وجوبه اشكال خصوصا مع الظن بالعدم . ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو المتعيّن توفيرا على الورثة ، فان أتى به صحيحا كفى وإلَّا وجب الاستيجار . ولو لم يوجد من يرضي بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا ، بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث .