الشيخ علي پناه الاشتهاردي
75
مدارك العروة
بنيّة الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج . [ 1 ] ( الثاني من الشروط ) الحريّة فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة . نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا اشكال ، ولكن لا يجزيه ، عن حجّة الإسلام فلو أعتق بعد ذلك أعاد للنصوص .