الشيخ علي پناه الاشتهاردي
63
مدارك العروة
مسألة 3 - لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبي بل يجوز له ذلك وإن كان محلَّا . مسألة 4 - المشهور انّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي هو الولي الشرعي من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبيّ . نعم ألحقوا بالمذكورات الأم وإن لم تكن وليّا شرعيّا للنصّ الخاص فيها ، قالوا : لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيرهم . ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم ومن يتولَّى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن وليّا شرعيّا لقوله عليه السلام : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ( 1 )
--> ( 1 ) مرّ بتشديد الراء كفلس ، موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة ( من تعليقة الآية الأصبهاني المرجع العام الديني رحمه اللَّه ) . ( 2 ) لاحظ أحاديث باب 17 من أبواب أقسام الحج .