الشيخ علي پناه الاشتهاردي
36
مدارك العروة
[ 1 ] ولا يجب في أصل الشرع إلَّا مرّة واحدة في تمام العمر ، وهو المسمّى بحجّة الإسلام أي : الحج الذي بني عليه الإسلام ، مثل الصلاة والصوم ، والخمس ، والزكاة . وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كلّ عام ، على فرض ثبوته شاذّ مخالف للإجماع والأخبار .
--> ( 1 ) آل عمران / 97 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب وجوب الحج . ( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .