الشيخ علي پناه الاشتهاردي

109

مدارك العروة

وجب عليه ، بل لو أحرم متسكَّعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال . مسألة 7 - إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ، ولو وجد ولم يوجد شريك للشقّ الآخر ، فإن لم يتمكَّن من أجرة الشقّين سقط أيضا ، وإن تمكَّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلَّامة من التوقّف فيه ، لأنّ بذل