الشيخ علي پناه الاشتهاردي

96

مدارك العروة

[ 1 ] وأمّا ان أفسده بما ذكر ثم انعتق فان انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة وكونه مجزيا عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة وإن حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة . [ 2 ] بل على هذا ان لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجّة الإسلام وإن كان عاصيا في ترك القضاء . [ 3 ] وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر الَّا انّه لا يجزيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك ان استطاع . [ 4 ] وإن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أن القضاء فعلى الأوّل يقدم لسبق سببه ، وعلى الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريتها دون القضاء .