الشيخ علي پناه الاشتهاردي
93
مدارك العروة
[ 1 ] ( الثامنة والعشرون ) لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين . [ 2 ] ( التاسعة والعشرون ) لو كان له مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه ، فان احتمل المزكي انّ شريكه يؤدّي زكاته فلا اشكال وإن علم انّه لا يؤدّى ففيه اشكال ، من حيث تعلَّق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصّته .
--> ( 1 ) يعني إنّي آمر بكذا . ( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 8 من أبواب قسمة الخمس .