الشيخ علي پناه الاشتهاردي
81
مدارك العروة
[ 1 ] ( السادسة عشر ) لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسيّة ب ( دست گردان ) ( أو ) المصالحة معه بشيء يسير ( أو ) قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك ، فانّ كلّ هذه حيل في تقويت حقّ الفقراء ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة . ( 2 ) راجع الوسائل باب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب قسمة الخمس .