الشيخ علي پناه الاشتهاردي
73
مدارك العروة
[ 1 ] ( الحادية عشر ) إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرء ذمّته بمجرّد ذلك أو يجب العلم بأنّه أدّاها أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ، لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرّد الدفع إليه .