الشيخ علي پناه الاشتهاردي

59

مدارك العروة

مسألة 7 - لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا ، فإن كان ما أعطاه باقيا ، له أن يستردّه ، وإن كان تالفا استردّ عوضه إذا كان القابض عالما بالحال ، والَّا فلا .