الشيخ علي پناه الاشتهاردي
37
مدارك العروة
فصل 9 في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا انّ وقت تعلَّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر وإنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلَّات التسمية ، وإنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلَّق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم والتصفية في الحنطة والشعير . وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أولا ؟ أقوال ، ثالثها انّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوريّ وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير .