الشيخ علي پناه الاشتهاردي
34
مدارك العروة
[ 1 ] وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقلّ من شاة ، وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع ، وهكذا في الغلَّات يعطي ما يجب فيه أوّل النصاب . [ 2 ] ( التاسعة عشر ) يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الَّذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقير الَّذي يقبض بالولاية العامّة .
--> ( 1 ) التوبة / 103 .