الشيخ علي پناه الاشتهاردي
103
مدارك العروة
ولعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه ، إذ فيه لا يكون تصرّفا في ملك الغير ، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ حيث إنّهما فعلان خارجيّان . ولكنّه أيضا مشكل من حيث انّ الإعطاء الخارجي مقدّمة للواجب وهو الإيصال الَّذي هو أمر انتزاعي فلا يبعد الإجزاء . [ 1 ] ( الحادية والأربعون ) لا إشكال في اعتبار التمكَّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين . [ 2 ] وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلَّات فلا يعتبر التمكَّن من التصرّف فيها قبل حال تعلَّق