الشيخ علي پناه الاشتهاردي
98
مدارك العروة
[ 1 ] ( الرابعة والثلاثون ) لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الأجزاء ، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ، ولم يجز . [ 2 ] ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه . [ 3 ] ومحلّ الاشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل ، وبعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فانّ الظاهر اجزائه وإن قلنا باعتبار القربة ، إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل . [ 4 ] ( الخامسة والثلاثون ) إذا وكَّل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكَّل قاصدا للقربة ، وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال ، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا .
--> ( 1 ) الروم / 39 .