الشيخ علي پناه الاشتهاردي
96
مدارك العروة
[ 1 ] نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس . [ 2 ] وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها . [ 3 ] ( الثانية والثلاثون ) الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ، وكذا في الفطرة . ومن منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير ، والَّا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقّق القمي : لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد ، قال : ولعلَّه سهو منه ، وكأنّه كان يريد الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى .
--> ( 1 ) التوبة / 60 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 2 و 3 و 6 من أبواب المستحقّين للزكاة . ( 3 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 22 حديث 1 و 3 من أبواب الصدقة .