الشيخ علي پناه الاشتهاردي
58
مدارك العروة
التعلَّق وتأخّره ، فالأصل عدم الوجوب . وكذا مع الجهل بالتاريخين كما إنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك . مسألة 6 - ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلَّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا ، وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضاءه . مسألة 7 - إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد ، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كل واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .