الشيخ علي پناه الاشتهاردي
53
مدارك العروة
[ 1 ] ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلَّاته ومال تجارته . [ 2 ] والمتولَّي لإخراج الزكاة هو الولي ، ومع غيبته يتولَّاه الحاكم الشرعي .
--> ( 1 ) إشارة إلى أنّ هذا الحكم ربّما يؤيّد عدم ملكه وإلَّا فاللَّازم الاتّجار به له فان عزله حينئذ على خلاف مصلحته إلَّا أن يقال : الممنوع التصرّف في ماله بما فيه المفسدة لا وجوبه فيما فيه المصلحة . ( 2 ) إشارة إلى أن ولادته حيّا شرط للملك لا إن موته كاشف عن خروجه عن ملكه .