الشيخ علي پناه الاشتهاردي

27

مدارك العروة

[ 1 ] من غير فرق بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة .

--> ( 1 ) فإنّه بعد نقل خبر قرب الإسناد قال : أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه .