الشيخ علي پناه الاشتهاردي
107
مدارك العروة
--> ( 1 ) سنن أبي داود : ج 2 ، ص 101 باب في زكاة السائمة ، حديث 10 ولفظه هكذا : عن معاذ إن النّبي صلَّى اللَّه عليه ( وآله ) لمّا وجهه إلى اليمن أمر أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة إلى آخره . ( 2 ) الوسائل : باب 10 ، قطعة من حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .