الشيخ علي پناه الاشتهاردي
52
مدارك العروة
[ 1 ] وكذا يصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال . [ 2 ] كما انّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام ، والمتردّد ثلاثين يوما ، وكثير السفر ، والعاصي بسفره ، وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلا في كتاب الصلاة .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب صلاة المسافر مرسلا ، وإنّما نقلناه عن زرارة ومحمّد بن مسلم أخذا بظاهر الفقيه فإنّه في أوّل باب الصلاة في السفر أورد هذه الصحيحة وظاهرها كون هذه القطعة من تتمّتها ، فراجع وتأمّل ، ولكن لم نجده في الوسائل باب 1 ولا في تفسير البرهان ج 1 ، ص 410 ولا في تفسير العيّاشي ج ، ص 271 ، ولم نجدها في الوافي أيضا .