الشيخ علي پناه الاشتهاردي
15
مدارك العروة
[ 1 ] ( الثالث ) عدم الإصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم . [ 2 ] ( الرابع ) الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 13 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 353 ، ولاحظ باقي أخبار الباب أيضا . ( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 13 من أبواب قضاء الصلوات ص 358 ، ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا .