الشيخ علي پناه الاشتهاردي

96

مدارك العروة

مسألة 3 - لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وما ينزل من الرأس ، ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه .

--> ( 1 ) المجتلبة ( التذكرة ) . ( 2 ) الظاهر انّه غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي الذي وثقه النجاشي ، وعن الوجيزة والبلغة والمشتركاتين والحاوي توثيقه أيضا ، واختار توثيقه أيضا في تنقيح المقال ، راجع : ج 2 ، ص 366 .