الشيخ علي پناه الاشتهاردي

45

مدارك العروة

[ 1 ] وأمّا في الواجب الغير المعيّن ، فيمتدّ وقتها اختيارا من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصحّ ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم .