الشيخ علي پناه الاشتهاردي
117
مدارك العروة
[ 1 ] خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) في كتاب اعتقاد الشيعة الذي أحد المؤلفات في القرن الثاني عشر ، لمؤلَّفه الملَّا علي أصغر البروجردي ( ره ) الذي ألَّف بالفارسيّة ما معناه بالعربية : وما اشتهر بين الناس في السؤال عن طهارة دم الإمام عليه السّلام أو بوله أو غائطه ، وعدمها ، فالسكوت عنها أولى لتعارض الأدلَّة ( إلى أن قال ) لكنّه لا يجب الاعتقاد به على المؤمنين ولكن لا يحتلم ويجنب بمعنى وجوب الغسل عليه بعد الجماع وإن لم يحصل له القذارة المعنويّة والظلمة النفسانيّة التي يتوقّف ارتفاعها بالغسل ( انتهى موضع الحاجة ) ، واللَّه العالم . ( 3 ) رجوع إلى أصل المسألة ، فلا تغفل .