الشيخ علي پناه الاشتهاردي

115

مدارك العروة

--> ( 1 ) الوسائل : باب 4 ، قطعة من حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) إشارة إلى انّ دعوى شمول الإطلاق غير دعوى إرادة خصوص الفرد والذي مثّلت ، انّما هو فيما أريد به خصوصه لا شمول الكلام له . وبعبارة أخرى : شمول المطلق للفرد النادر غير إرادة خصوص الفرد النادر والممنوع هو الثاني دون الأوّل ، فتأمّل . ( 3 ) إشارة إلى النقض بما تقدّم في المسألة الأولى من انّه لو علم انّ ترك التخليل يؤدّي إلى دخول البقايا في الأسنان في حلقه ، فقد أفتى جملة ممّن علَّق على المتن بكونه مفطرا إمّا مطلقا ، أو إذا دخل ، ولم يفتوا في المقام ، وبالعكس فملاك المسألتين مختلف .