الشيخ علي پناه الاشتهاردي

102

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثالث ) الجماع ، وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلا أو دبرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، حيّا أو ميّتا ، واطئا كان أو موطوءا ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطية ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها

--> ( 1 ) البقرة / 186 ، نزلت في مطعم بن جبير كان شيخا ضعيفا وكان صائما ونام بطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر فلمّا انتبه قال لأهله : قد حرّم عليّ الأكل في هذه الليلة ، فلمّا أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه ، فلمّا رآه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رقّ له وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرّا في شهر رمضان ، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ هذه الآية ، فأحلّ النكاح بالليل في شهر رمضان الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر ( انتهى تلخيصا من مجمع البيان ج 1 ) .