الشيخ علي پناه الاشتهاردي

94

مدارك العروة

مسألة 26 - لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن ، وقطع مقدار من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين ، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلَّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال خصوصا في صورة التخلَّل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث . ( الخامس ) من الشروط : أن لا يكون السفر حراما [ 2 ] ، والَّا لم يقصر سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ، ونحو ذلك . أو كان غايته أمرا محرّما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة ، أو للسرقة ، أو للزنا ، أو لإعانة ظالم ، أو لأخذ مال الناس ظلما ، ونحو ذلك . وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ، ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام ، بل يجب معه القصر والإفطار .