الشيخ علي پناه الاشتهاردي
75
مدارك العروة
مسألة 20 - إذا اعتقد التابع انّ متبوعة لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك وفي الأثناء علم انّه قاصد لها ، فالظاهر وجوب القصر عليه ، وإن لم يكن الباقي مسافة ، لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعة فقد قصد المسافة واقعا ، فهو كما لو قصد بلدا معيّنا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع .