الشيخ علي پناه الاشتهاردي
57
مدارك العروة
مسألة 6 - إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع . مسألة 7 - إذا شكّ في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلَّا إذا كان مجتهدا ، وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام . مسألة 8 - إذا كان شاكَّا في المسافة ، ومع ذلك قصر ، لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا .
--> ( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 ، من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء .