الشيخ علي پناه الاشتهاردي

19

مدارك العروة

[ 1 ] أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقا على الأقوى ، وإن كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط - في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية - الجمع . .