الشيخ علي پناه الاشتهاردي
119
مدارك العروة
مسألة 41 - إذا قصد مكانا لغاية محرّمة ، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ ، وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في انّه لو تاب يقصّر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود ، بدعوى عدم عدّه مسافرا قبل أن يشرع في العود .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 6 من أبواب صلاة المسافر .