الشيخ علي پناه الاشتهاردي

117

مدارك العروة

مسألة 38 - السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ، ولا يوجب التمام . مسألة 39 - إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوما معيّنا وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر ، على ما مرّ من انّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلَّا إذا كان بقصد التوصّل إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع .