الشيخ علي پناه الاشتهاردي
111
مدارك العروة
الأحوط الجمع حينئذ . مسألة 33 - إباحة السفر ، كما إنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا ، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه ووجب عليه الإتمام ، وإن كان قد قطع مسافات ولو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلَّاه قصرا ، فهو كما لو عدل عن السفر ، وقد صلَّى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا : انّه لا يجب إعادتها ، وأمّا لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر ، وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى .
--> ( 1 ) إشارة إلى إمكان إطلاق التقصير والقصر في الصوم أيضا ، فتأمّل . ( 2 ) يعني في المسألة السابقة .