الشيخ علي پناه الاشتهاردي
84
مدارك العروة
[ 1 ] نعم ، لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية . [ 2 ] ولو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء حيث انّ السلام وقع في غير محلَّه فلا يتوهّم انّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ، لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 3 من أبواب الخلل .