الشيخ علي پناه الاشتهاردي

42

مدارك العروة

مسألة 20 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ، والَّا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط .