الشيخ علي پناه الاشتهاردي

36

مدارك العروة

منهما في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل انّه السابق ، فظهر كونه لاحقا ، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط . مسألة 9 - لو كان عليه قضائهما وشكّ في السابق واللاحق ، احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .

--> ( 1 ) إشارة إلى قول الماتن ( ره ) في الثامنة : ( ولو قدّم أحدهما - إلخ ) . ( 2 ) إشارة إلى المسألة التاسعة . ( 3 ) إشارة إلى المسألة التاسعة .